السيد علي الطباطبائي
264
رياض المسائل
فطلب منها الشهود ، فأتت بالشهود الذين عزلته بمحضرهم فشهدوا على العزل دون الإعلام ، فلم يقبله ( عليه السلام ) ، وأمضى تزويج الأخ وأحلفه . والرواية طويلة مروية في التهذيب ( 1 ) في كتاب الوكالة . * ( وكذا لو اختلفا في التلف ) * ولا بينة يقدم فيه قول الوكيل بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في المسالك ( 2 ) وشرح القواعد ( 3 ) . وهو الحجة ، المخصصة للأصل ، وعموم الرواية ، مع أنه أمين ، وقد يتعذر عليه إقامة البينة فاقتنع بقوله . ولا فرق في ذلك بين دعواه التلف بأمر ظاهر ، أو خفي بلا خلاف في الظاهر ، بل عليه الإجماع في ظاهر المسالك ( 4 ) . * ( ولو اختلفا في الرد فقولان ) * : * ( أحدهما : أن القول قول الموكل مع يمينه ) * للأصل ، وعموم الرواية ( 5 ) ، ذهب إليه الحلي ( 6 ) والماتن في الشرائع ( 7 ) والفاضل ( 8 ) وولده ( 9 ) والشهيدان في اللمعتين ( 10 ) . * ( والثاني : ) * أن * ( القول قول الوكيل ما لم يكن ) * وكالته * ( بجعل ، وهو أشبه ) * وفاقا للمبسوط ( 11 ) والقاضي ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) ، بل في الشرائع ( 14 ) وشرحه للصيمري ( 15 ) نسبه إلى المشهور .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 214 ، الحديث 506 ، نقلا بالمضمون . ( 2 ) المسالك 5 : 297 . ( 3 ) جامع المقاصد 8 : 261 . ( 4 ) المسالك 5 : 297 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 2 : 802 ، الحديث 2400 . ( 6 ) السرائر 2 : 86 . ( 7 ) الشرائع 2 : 205 . ( 8 ) التحرير 1 : 236 س 24 . ( 9 ) الإيضاح 2 : 361 . ( 10 ) اللمعة والروضة 4 : 386 . ( 11 ) المبسوط 2 : 372 . ( 12 ) جواهر الفقه : 78 ، المسألة 288 . ( 13 ) التنقيح 2 : 296 . ( 14 ) الشرائع 2 : 205 . ( 15 ) غاية المرام : 97 س 17 " مخطوط " .